( وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل ) [ ص: 27 ] لأنه مداواة ويجوز للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف ; لأنه أمارة المرض . قال ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } ويروى { ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه } وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة خلافا لما يقوله أبو عصمة والشافعي ، والركبة عورة خلافا لما قاله الشافعي ، والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر ، وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري [ ص: 28 ] معتمدا فيه العادة ; لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { الركبة من العورة } وأبدى الحسن بن علي رضي الله عنه سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه [ ص: 29 ] وقال لجرهد : { وار فخذك ، أما علمت أن الفخذ عورة ؟ } ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله يغلب المحرم ، وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة ، حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوءة يؤدب إن لج


