قال ( ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها    ) {   ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن  [ ص: 39 ] العزل عن الحرة إلا بإذنها ، وقال لمولى أمة : اعزل عنها إن شئت   } ، ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ، ولا حق للأمة في الوطء فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكرناه في النكاح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					