قال ( ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر    ) ; لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر حرم الدواعي للإفضاء إليه . لأن الأصل أن سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والإحرام وفي  [ ص: 48 ] المنكوحة إذا وطئت بشبهة ، بخلاف حالة الحيض والصوم ; لأن الحيض يمتد شطر عمرها والصوم يمتد شهرا فرضا وأكثر العمر نفلا ، ففي المنع عنها بعض الحرج ، ولا كذلك ما عددناها لقصورها مددها . وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض   } 
     	
		
				
						
						
