فصل في البيع قال ( ولا بأس ببيع السرقين ، ويكره بيع العذرة ) وقال الشافعي : لا يجوز بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع فكان مالا ، والمال محل للبيع . بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا . ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد وهو الصحيح . وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح ، والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة .
[ ص: 53 ]


