قال ( وما ترك الفرات  أو الدجلة  وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه  لم يجز إحياؤه ) لحاجة العامة إلى كونه نهرا ( وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر ) ; لأنه ليس في ملك أحد ، لأن قهر  [ ص: 77 ] الماء يدفع قهر غيره وهو اليوم في يد الإمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					