[ ص: 84 ] فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه قال ( وتصح دعوى الشرب بغير أرض  استحسانا ) ; لأنه قد يملك بدون الأرض إرثا ، وقد يبيع الأرض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى ( وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجرى النهر في أرضه  ترك على حاله ) ; لأنه مستعمل له بإجراء مائه . فعند الاختلاف يكون القول  [ ص: 85 ] قوله ، فإن لم يكن في يده ، ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له ، أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقا مستحقا فيه ، وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى في دار غيره  ، فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب 
     	
		 [ ص: 84 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					