قال ( ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ    ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين ، وأشار إلى الكرمة والنخلة   } خص التحريم بهما 
والمراد بيان الحكم ، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته ، وقيل لا يشترط وهو المذكور  [ ص: 101 ] في الكتاب ; لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان 
     	
		 
				
						
						
