قال ( ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين ، وأشار إلى الكرمة والنخلة } خص التحريم بهما
والمراد بيان الحكم ، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته ، وقيل لا يشترط وهو المذكور [ ص: 101 ] في الكتاب ; لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان


