قال ( فإن أكل منه الكلب أو الفهد  لم يؤكل وإن أكل منه البازي  أكل ) والفرق ما بيناه في دلالة التعليم وهو مؤيد بما روينا من حديث عدي  رضي الله عنه وهو حجة على  مالك   والشافعي  في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه ( ولو أنه صاد صيودا ولم يأكل منها  [ ص: 119 ] ثم أكل من صيد  لا يؤكل هذا الصيد ) ; لأنه علامة الجهل ، ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما على اختلاف الروايات كما بيناها في الابتداء 
وأما الصيود التي أخذها من قبل فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه لانعدام المحلية وما ليس بمحرز بأن كان في المفازة بأن لم يظفر صاحبه بعد تثبت الحرمة فيه بالاتفاق ، وما هو محرز في بيته يحرم عنده خلافا لهما 
هما يقولان : إن الأكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم ; لأن الحرفة  [ ص: 120 ] قد تنسى ، ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه الاجتهاد فلا ينقض باجتهاد مثله ; لأن المقصود قد حصل بالأول ، بخلاف غير المحرز ; لأنه ما حصل المقصود من كل وجه لبقائه صيدا من وجه لعدم الإحراز فحرمناه احتياطا 
وله أنه آية جهله من الابتداء ; لأن الحرفة لا ينسى أصلها ، فإذا أكل تبين أنه كان ترك الأكل للشبع لا للعلم ، وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود ; لأنه بالأكل فصار كتبدل اجتهاد القاضي قبل القضاء 
     	
		
				
						
						
