قال ( وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل ) ; لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ، وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسر
وعن أبي حنيفة أنه إذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله ; لأنه جراحة باطنة فهي كالجراحة الظاهرة
وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض سببا لإنهار الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق


