فصل في الرمي ( ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا ، [ ص: 126 ] ثم تبين أنه حس صيد حل المصاب ) أي صيد كان ; لأنه قصد الاصطياد
وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الخنزير لتغليظ التحريم ; ألا ترى أنه لا تثبت الإباحة في شيء منه بخلاف السباع ; لأنه يؤثر في جلدها
وزفر خص منها ما لا يؤكل لحمه ; لأن الإرسال فيه ليس للإباحة
ووجه الظاهر أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول فوقع الفعل اصطيادا وهو فعل مباح في نفسه ، وإباحة التناول ترجع إلى المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا ، وقد لا تثبت إذا لم يقبله ، وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره ( وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل المصاب ) ; لأن الفعل ليس باصطياد ( والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظبي الموثق بمنزلته ) لما بينا ( لو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي حل الصيد ) ; لأن الظاهر فيه التوحش ( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا لا يحل الصيد ) ; لأن الأصل فيه الاستئناس ( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا يحل في رواية أبي يوسف ) ; لأنه صيد ، وفي أخرى عنه لا يحل ; لأنه لا ذكاة فيهما ( ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل ) ; لأنه لا معتبر بظنه مع تعينه ( فإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات ) ; لأنه ذابح بالرمي لكون [ ص: 127 ] السهم آلة له فتشترط التسمية عنده ، وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ، ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه
قال ( وإذا أدركه حيا ذكاه ) وقد بيناها بوجوهها ، والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا نعيده .


