[ ص: 135 ] كتاب الرهن الرهن لغة : حبس الشيء بأي سبب كان 
وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون 
وهو مشروع بقوله تعالى { فرهان مقبوضة    } وبما روي { أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه   } وقد انعقد على ذلك الإجماع ، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر  [ ص: 136 ] بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة 
قال ( الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض    ) قالوا : الركن الإيجاب بمجرده ; لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة 
 [ ص: 137 ] والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى 
وقال  مالك    : يلزم بنفس العقد ; لأنه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ، ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة 
ولنا ما تلونا ، والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الأمر ،  [ ص: 138 ] ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من إمضائه كما  [ ص: 139 ] في الوصية وذلك بالقبض ، ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية ; لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع 
 [ ص: 140 ] وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ; لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب ، بخلاف الشراء ; لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري وليس بموجب ابتداء والأول أصح . 
     	
		 [ ص: 135 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					