قال ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن  فالثوب رهن ) ; لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء ، والعبرة في العقود للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ، والحوالة في ضد ذلك كفالة 
وقال  زفر    : لا يكون رهنا ، ومثله عن  أبي يوسف    ; لأن قوله : أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع ، والثاني أقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك أو بمالك ; لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن 
قلنا : لما مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					