[ ص: 202 ]   ( وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عنه على عين    ) ; لأنه استيفاء ( وكذلك إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن  بطلت الحوالة ويهلك بالدين ) ; لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء ; لأنه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه ، أو ما يرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ; لأنه بمنزلة الوكيل ( وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن  يهلك بالدين ) لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الإبراء ، 
والله أعلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					