قال ( ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف    ) وقال  الشافعي    : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا ، فإن مات وإلا تحز رقبته ; لأن مبنى القصاص على المساواة 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف   } والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم 
     	
		
				
						
						
