قال ( ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله  فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { قاتل دون مالك   } ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استردادا في الانتهاء ، وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					