قال : ( ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر    ) وعن  أبي يوسف  أنه إذا قطع من أصله يجب لأنه يمكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقبض وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة ( إلا أن تقطع الحشفة ) لأن موضع القطع معلوم كالمفصل ، ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر  فلا قصاص فيه لأن البعض لا يعلم مقداره ، بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة ، والشفة إذا استقصاها بالقطع يجب القصاص لإمكان اعتبار المساواة ، بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					