[ ص: 284 ] فصل في الشجاج 
قال ( الشجاج عشرة    : الحارصة ) وهي التي تحرص الجلد : أي تخدشه ولا تخرج الدم ( والدامعة ) وهي التي تظهر الدم  [ ص: 285 ] ولا تسيله كالدمع من العين ( والدامية ) وهي التي تسيل الدم ( والباضعة ) وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) وهي التي تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) وهي التي تصل إلى السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ( والموضحة ) وهي التي توضح العظم أي تبينه ( والهاشمة ) وهي التي تهشم العظم : أي تكسره ( والمنقلة ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر : أي تحوله ( والآمة ) وهي التي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ . قال : ( ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا    ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص في الموضحة   } ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص . قال : ( ولا قصاص في بقية الشجاج ) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه ، ولأن فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه ، وهذا رواية عن  أبي حنيفة    . 
وقال  محمد  في الأصل وهو ظاهر الرواية : يجب القصاص فيما قبل الموضحة لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص . قال ( وفيما دون الموضحة حكومة عدل    ) لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل ،  [ ص: 286 ] وهو مأثور عن  النخعي   وعمر بن عبد العزيز    . قال ( وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة عشر الدية ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية ) لما روي في كتاب عمرو بن حزم  رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمسة عشر ، وفي الآمة   } ويروى { المأمومة ثلث الدية   } وقال عليه الصلاة والسلام { في الجائفة ثلث الدية   } وعن  أبي بكر  رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية ، ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين إحداهما من جانب البطن والأخرى من جانب الظهر وفي كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية . 
وعن  محمد  أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة وقال : هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود . وما ذكرناه بدءا مروي عن  أبي يوسف  وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى معنى وحكم . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					