وبعد هذا شجة أخرى تسمى الدامغة وهي التي تصل إلى الدماغ ،  [ ص: 287 ] وإنما لم يذكرها لأنها تقع قتلا في الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحكم على حدة ، ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس  لغة ، وما كان في غير الوجه والرأس  يسمى جراحة ، والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح ، حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدر ، وإنما تجب حكومة العدل لأن التقدير بالتوقيف وهو إنما ورد فيما يختص بهما ، ولأنه إنما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذي يلحقه ببقاء أثر الجراحة ، والشين يختص بما يظهر منها في الغالب وهو العضوان هذان لا سواهما . وأما اللحيان فقد قيل ليسا من الوجه وهو قول  مالك  ، حتى لو وجد فيهما ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدر . وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة ، ولا مواجهة للناظر فيهما إلا أن عندنا هما من الوجه لاتصالهما به من غير فاصلة ، وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضا .  [ ص: 288 ] وقالوا : الجائفة تختص بالجوف : جوف الرأس أو جوف البطن ، وتفسير حكومة العدل على ما قاله  الطحاوي  أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم وبه هذا الأثر ، ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين ، فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية ، وإن كان ربع عشر فربع عشر . وقال  الكرخي    : ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ، لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه . . فصل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					