قال : ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه  دخل أرش الموضحة في الدية ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه فمات ، وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبت يسقط ، والدية بفوات كل الشعر وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الجملة كما إذا قطع أصبع رجل فشلت يده .  [ ص: 292 ] وقال  زفر    : لا يدخل لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات . وجوابه ما ذكرناه . قال ( وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه  فعليه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وعن  أبي يوسف  أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ولا تدخل في دية البصر . وجه الأول أن كلا منهما جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة ، بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا .  [ ص: 293 ] ووجه الثاني أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ، والبصر ظاهر فلا يلحق به . قال ( وفي الجامع الصغير : ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه  فلا قصاص في ذلك ) عند  أبي حنيفة    . قالوا : وينبغي أن تجب الدية فيهما ( وقالا : في الموضحة القصاص ) قالوا : وينبغي أن تجب الدية في العينين . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					