قال : ( ومن جرح رجلا جراحة  لم يقتص منه حتى يبرأ ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يقتص منه في الحال اعتبارا بالقصاص في النفس ، وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { يستأنى في الجراحات سنة   } ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها لأن حكمها في الحال غير معلوم فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل وإنما يستقر الأمر بالبرء . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					