( فصل في جناية المدبر وأم الولد ) قال ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها ) لما روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه ، ولأنه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من [ ص: 364 ] غير اختياره الفداء فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم . وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ; لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ، ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ، ولا تخيير بين الأقل والأكثر لأنه لا يفيد في جنس واحد لاختياره الأقل لا محالة ، بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء ( وجنايات المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة ) لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ، ولأن دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ، ويتضاربون بالحصص فيها ، وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لأن المنع في هذا الوقت يتحقق .


