[ ص: 389 ]   ( ولو وجد قتيل في معسكر أقاموه بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيها  ، فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة ، وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية ) اعتبارا لليد عند انعدام الملك ( وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم  فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا ، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه ( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند  أبي حنيفة    ) خلافا  لأبي يوسف  وقد ذكرناه . 
     	
		
				
						
						
