قال ( ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) فالأولى لقوله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } الآية . والثاني لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعالى { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين } الآية .


