قال ( وتجوز الوصية للحمل وبالحمل  إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ) أما الأول فلأن الوصية استخلاف من وجه لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين صلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية إذ هي أخته ،  [ ص: 433 ] إلا أن يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ، بخلاف الهبة ، لأنها تمليك محض ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئا . 
 [ ص: 434 ] وأما الثاني فلأنه بعرض الوجود ، إذ الكلام فيما إذا علم وجوده وقت الوصية ،  [ ص: 435 ] وبابها أوسع لحاجة الميت وعجزه ، ولهذا تصح في غير الموجود كالثمرة فلأن تصح في الموجود أولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					