قال ( وإن جحد الوصية  لم يكن رجوعا ) كذا ذكره  محمد    . 
 [ ص: 437  -  438 ] وقال  أبو يوسف    : يكون رجوعا ، لأن الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال ، فأولى أن يكون رجوعا ،  ولمحمد  أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك ، وإن كان ثابتا في الحال كان الجحود لغوا ،  [ ص: 439 ] أو لأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة  [ ص: 440 ] ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهو حرام وربا  لا يكون رجوعا ) لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل ( بخلاف ما إذا قال فهي باطلة ) لأنه الذاهب المتلاشي ( ولو قال أخرتها لا يكون رجوعا ) لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين ( بخلاف ما إذا قال تركت ) لأنه إسقاط ( ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان  كان رجوعا ) لأن اللفظ يدل على قطع الشركة ( بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر ) لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها ( وكذا إذا قال فهو لفلان وارثي يكون رجوعا عن الأول ) لما بينا ويكون وصية للوارث . 
وقد ذكرنا حكمه ( ولو كان فلان الآخر ميتا حين أوصى فالوصية الأولى على حالها ) لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم يتحقق فبقي للأول ( ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات قبل موت الموصي فهي للورثة ) لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية بالموت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					