[ ص: 6 ] قال ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود  لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) ; لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم ، فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير ، والأفضل هو الإيماء قاعدا ; لأنه أشبه بالسجود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					