قال ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء  لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار  لأن فيه ضرورة ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه   } ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ،  [ ص: 83 ] حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين . 
     	
		
				
						
						
