[ ص: 6 ] قال ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا يومئ إيماء ) ; لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم ، فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير ، والأفضل هو الإيماء قاعدا ; لأنه أشبه بالسجود .


