( فصل في اعتبار حالة الوصية ) . 
قال ( وإذا أقر المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشيء أو وهب لها ثم تزوجها ثم مات  جاز الإقرار وبطلت الوصية والهبة ) لأن الإقرار ملزم بنفسه وهي أجنبية عند صدوره ، ولهذا يعتبر من جميع المال ، ولا يبطل بالدين إذا كان في حالة الصحة أو في حالة المرض ، إلا أن الثاني يؤخر عنه ،  [ ص: 462 ] بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ، ولا وصية للوارث ، والهبة وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما لأن حكمها يتقرر عند الموت ; ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . 
     	
		 [ ص: 461 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					