( باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ) 
قال ( وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة  وتجوز بذلك أبدا ) لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل ، فكذا بعد الممات لحاجته كما في الأعيان ، ويكون محبوسا على ملكه في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملكه كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف ، وتجوز مؤقتا ومؤبدا كما في العارية فإنها تمليك على أصلنا ، بخلاف الميراث لأنه خلافه فيما يتملكه المورث وذلك  [ ص: 486 ] في عين تبقى والمنفعة عرض لا يبقى ، وكذا الوصية بغلة العبد والدار لأنه بدل المنفعة فأخذ حكمها والمعنى يشملهما . 
قال ( فإن خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة ( وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية في العين ولا تمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين ، بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار ثلاثا للانتفاع لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتا ، وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا . ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا لأن الحق لهم ، إلا أن الأول وهو الأعدل أولى ، وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أن لهم ذلك لأنه خالص ملكهم . وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار بأن ظهر للميت مال آخر وتخرج الدار من الثلث ، وكذا له حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده .  [ ص: 487 ] والبيع يتضمن إبطال ذلك فمنعوا عنه . قال ( فإن كان مات الموصى له  عاد إلى الورثة ) لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه ، فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته وذلك لا يجوز 
     	
		 [ ص: 485 ] 
				
						
						
