.  [ ص: 492 ]   ( باب وصية الذمي ) 
قال ( وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات  فهو ميراث ) لأن هذا بمنزلة الوقف عند  أبي حنيفة  ، والوقف عنده يورث ولا يلزم فكذا هذا . وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما . قال ( ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو الثلث ) معناه إذا أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة فهو جائز من الثلث  [ ص: 493 ] لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك ، وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					