قال ( ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها والموصى له غائب  فقسمته جائزة ) لأن الوصية صحيحة ، ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول  تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي نصب ناظرا لا سيما في حق الموتى والغيب ، ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصح ، حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					