( فصل في أحكامه ) 
قال رضي الله عنه : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . قال ( وإذا وقف خلف الإمام  قام بين صف الرجال والنساء ) لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته . 
     	
		 [ ص: 517 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					