[ ص: 9 ]   ( ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها  قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض ) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز فأشبه الجنون . وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء ، وإذا قصرت قلت فلا حرج ، والكثير أن تزيد على يوم وليلة ; لأنه يدخل في حد التكرار ، والجنون كالإغماء : كذا ذكره أبو سليمان  رحمه الله ، بخلاف النوم ; لأن امتداده نادر فيلحق بالقاصر ، ثم الزيادة تعتبر . من حيث الأوقات  [ ص: 10 ] عند  محمد  رحمه الله ; لأن التكرار يتحقق به ، وعندهما من حيث الساعات هو المأثور عن  علي   وابن عمر  رضي الله عنهم . 
     	
		
				
						
						
