( وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة  لم يسجدوها في الصلاة ) ; لأنها ليست بصلاتية ; لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة ( وسجدوها بعدها ) لتحقق سببها ( ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم ) ; لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به الكامل . قال ( وأعادوها ) لتقرر سببها ( ولم يعيدوا الصلاة ) ; لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة . وفي النوادر أنها تفسد ; لأنهم زادوا فيها ما ليس منها ،  [ ص: 17 ] وقيل هو قول  محمد  رحمه الله 
     	
		
				
						
						
