( وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة  ومنى  خمسة عشر يوما  لم يتم الصلاة ) ; لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع ، وهو ممتنع ; لأن السفر لا يعرى عنه  [ ص: 45 ] إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيما بدخوله فيه ; لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته . 
				
						
						
