( وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان  استقبل الظهر عند  أبي حنيفة  ، وقالا : إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة ، فإن نفروا عنه بعدما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة ) خلافا  لزفر    . وهو يقول : إنها شرط فلا بد من دوامها كالوقت . ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة .  ولأبي حنيفة  أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ، ولا يتم ذلك إلا بتمام  [ ص: 62 ] الركعة ; لأن ما دونها ليس بصلاة فلا بد من دوامها إليها بخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها ، ولا معتبر ببقاء النسوان ، وكذا الصبيان ; لأنه لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					