( ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى    ) ; لأن المسافر يخرج في الحضور ، وكذا المريض والأعمى ، والعبد مشغول بخدمة المولى ، والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحرج والضرر ( فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) ; لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					