[ ص: 91 ] والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو  فعند  أبي يوسف  رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين ، وعند  محمد  رحمه الله كلاهما طاهران : الرجل لعدم اشتراط الصب ، والماء لعدم نية القربة . وعند  أبي حنيفة  رحمه الله : كلاهما نجسان : الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء . 
 [ ص: 92 ] وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل . وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال ، وهو أوفق الروايات عنه . 
     	
		 [ ص: 91 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					