[ ص: 74 ] ( ويصلي الإمام بالناس ركعتين ، يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويكبر تكبيرة يركع بها . ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثا بعدها ، ويكبر رابعة يركع بها ) وهذا قول ابن مسعود ، وهو قولنا . وقال ابن عباس : يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ . وفي رواية يكبر أربعا ، وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء . فأما المذهب فالقول [ ص: 75 ] الأول ; لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أولى ثم بالتكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر به فكان الأصل فيه الجمع وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقولها من حيث الفريضة والسبق ، وفي [ ص: 76 ] الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها ، والشافعي أخذ بقول ابن عباس ، إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة .


