قال ( وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { أيما إهاب دبغ فقد طهر   } وهو بعمومه حجة على  مالك  رحمه الله في جلد الميتة  ، ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ  [ ص: 93 ] وحجة على  الشافعي  رحمه الله في جلد الكلب  وليس الكلب بنجس العين ، ألا يرى أنه ينتفع  [ ص: 94 ] به حراسة واصطيادا ، بخلاف الخنزير لأنه نجس العين ، إذ الهاء في قوله تعالى { فإنه رجس    } منصرف إليه لقربه وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فخرجا عما روينا  [ ص: 95 ] ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					