[ ص: 91 ]   ( باب الاستسقاء ) ( قال  أبو حنيفة    : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة  في جماعة ، فإن صلى الناس وحدانا جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا    } الآية ، { ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة   }  [ ص: 92 ]   ( وقالا : يصلي الإمام ركعتين    ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد   } رواه  ابن عباس    . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وقد ذكر في الأصل قول  محمد  وحده . 
 [ ص: 93 ]   ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب   } ثم هي كخطبة العيد عند  محمد  ، وعند  أبي يوسف  خطبة واحدة  [ ص: 94 ]   ( ولا خطبة عند  أبي حنيفة    ) ; لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده ( ويستقبل القبلة بالدعاء    ) لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه   } ( ويقلب رداءه    ) لما روينا . قال : وهذا قول  محمد  ، أما عند  أبي حنيفة  فلا يقلب رداءه ; لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية .  [ ص: 95 ] وما رواه كان تفاؤلا ( ولا يقلب القوم أرديتهم ) ; لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك . 
     	
		 [ ص: 91 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					