قال ( وإن كان الإمام مقيما  صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين )  [ ص: 99 ] لما روي { أنه عليه السلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين   } ( ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ، وبالثانية ركعة واحدة )  [ ص: 100 ] لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن ، فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					