( فإن خرج منه شيء  غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه ) ; لأن الغسل عرفناه بالنص وقد حصل مرة  [ ص: 110 ]   ( ثم ينشفه بثوب ) كي لا تبتل أكفانه ( ويجعله ) أي الميت ( في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده ) ; لأن التطيب سنة والمساجد أولى بزيادة الكرامة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					