[ ص: 112  -  113 ] فصل في تكفينه ( السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب  إزار وقميص ولفافة ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام كفن  [ ص: 114 ] في ثلاثة أثواب بيض سحولية   } ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته فكذا بعد مماته ( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ، والثوبان إزار ولفافة ) وهذا كفن الكفاية لقول  أبي بكر    : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، ولأنه أدنى لباس  [ ص: 115 ] الأحياء ، والإزار من القرن إلى القدم ، واللفافة كذلك ، والقميص من أصل العنق إلى القدم 
     	
		 [ ص: 113 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					