( وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة ) [ ص: 146 ] وقالا : لا يغسل ، لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والثاني لم يجب للشهادة . ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة . وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنبا غسلته الملائكة ، وعلى هذا الخلاف الحائض [ ص: 147 ] والنفساء إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية ، وعلى هذا الخلاف الصبي لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة . [ ص: 148 ] وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة ، ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناهم


