( ومن وجد قتيلا في المصر غسل ) لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر الظلم ( إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ) لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا ، إما في الدنيا أو العقبى . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : ما لا يلبث بمنزلة السيف ويعرف في الجنايات إن شاء الله تعالى


