( ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة  لم يزكه لما مضى ) معناه : صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسألة مال الضمار  ، وفيه خلاف  زفر   والشافعي  ، ومن جملته : المال المفقود ، والآبق ، والضال  [ ص: 165 ] والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه ، والذي أخذه السلطان مصادرة    . ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب  [ ص: 166 ] على هذا الخلاف . لهما أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ، ولنا قول  علي  رضي الله عنه : لا زكاة في المال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه . وابن السبيل يقدر بنائبه ، والمدفون في البيت نصاب لتيسر الوصول إليه ، وفي المدفون في أرض أو كرم اختلاف المشايخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					