[ ص: 183 ]   ( فصل في الخيل ) 
( إذ كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا  فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند  أبي حنيفة  ، وهو قول  زفر  ، وقالا : لا زكاة في الخيل  لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة   } وله قوله عليه الصلاة والسلام { في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم   } وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن  زيد بن ثابت    .  [ ص: 184 ] والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن  عمر   [ ص: 185 ]   ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها  [ ص: 186 ] لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا ( ولا شيء في البغال والحمير ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لم ينزل علي فيهما شيء   } والمقادير تثبت سماعا ( إلا أن تكون للتجارة ) لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					